الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل الخامس — سلك معلمي القرآن الكريم › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 39
يوظف معلمو القرآن الكريم، عن طريق المسابقة على أساس الاختبار، من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
حفظ القرآن الكريم كله، حفظا جيدا، اثبات مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي أو ما يعادلها، أو النجاح في امتحان انتقاء أولي، ينظم بقرار من وزير الشؤون الدينية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 39 : يوظف معلمو القرآن الكريم : -1-2 بدون تغيير -2 بدون تغيير
3 - من بين المؤذنين الحافظين للقرآن الكريم كله المثبتين والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة في إطار التكوين المستمر تؤهلهم لممارسة وظيفة معلم القرآن الكريم.
4 - على أساس الاختيار في حدود (10%) من المناصب المطلوب شغلها من بين المؤذنين الحافظين للقرآن الكريم كله المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في هذه الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل". / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 ه 6 مارس سنة 2002 م