الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل الرابع — سلك الائمة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 32
يوظف الامام المدرس :
1 - بمسابقة على أساس الشهادات من بين خريجي المعاهد الاسلامية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة العلوم الاسلامية، أو غيرها الحافظين القرآن الكريم كله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 32 : يوظف الإمام المدرس على النحو الآتي :
أ) على أساس الشهادة من بين خريجي المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام مدرس.
ب) بدون تغيير
ج) بدون تغيير".