الباب الثاني — أحكام تطبق على مستخدمي التمريض › الفصل الاول — سلك مساعدي التمريض › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 25
يدمج التقنيون للصحة من فرع الصيانة والاعوان شبه الطبيين المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه والعمال المهنيون في سلك العمال | المهنيين المنصوص عليه في المرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-68 (ج.ر عدد 8 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي