مرسوم تنفيذي رقم 91-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الرابع — سلك الممارسين الطبيين المتخصصين التابعين للصحة العمومية › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 59
يدمج في رتبة الممارسين المتخصصين من الدرجة الثانية الممارسون المتخصصون من الدرجة الثانية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)