الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الرابع — سلك الممارسين الطبيين المتخصصين التابعين للصحة العمومية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 55
فضلا عن شروط الممارسة المقررة في المادتين 197 و 198 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 ، المذكور أعلاه، يوظف الممارسون المتخصصون من الدرجة الأولى على أساس الشهادات من بين :
المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية المتخصصة أو شهادة معترف بمعادلتها، الأساتذة المساعدون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 55 : زيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في المادتين 197 و 198 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يوظف الممارسون المتخصصون المساعدون على أساس الشهادة، من بين :
- المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية الخاصة أو شهادة معترف بمعادلتها، الأساتذة المساعدين".