الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثالث — المناصب العليا للممارسين الطبيين › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 50
يعين جراحو الأسنان المفتشون من بين :
- جراحي الأسنان الذين لهم صفة جراحي الأسنان | الممتازين ولهم سنتان ممارسة بهذه الصفة،
- جراحي الأسنان الذين لهم صفة جراحي الأسنان السامين، المرسمين.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)