الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثالث — المناصب العليا للممارسين الطبيين
المادة 41
فضلا عن المهام المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم، يكلف الأطباء المفتشون بمهام التفتيش، والتقييم والخبرة التي تتعلق بنشاط وسير الهياكل والمؤسسات الصحية.
ويقومون بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الخاص بممارسة المهن الطبية.
ويكلفون فضلا عن ذلك بدارسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية الهياكل والمؤسسات الصحية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)