الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مجلس الادارة
المادة 14
يكلف مجلس الادارة بالمهام التالية :
- يتداول في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات المؤسسة، وبهذه الصفة فانه يقرر فيما يلي :
الخطوط العريضة لبرنامج العمل السنوي للمؤسسة، أفاق تطوير المؤسسة فيما يخص مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار طلبات الاعانة التي تتقدم بها المؤسسة، الحرص على عدم قابلية التصرف في الأموال التابعة للأملاك العمومية للدولة، وعلى عدم قابلية حجزها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-118 (ج.ر عدد 22 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يكلف مجلس الإدارة بالتداول في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات وهياكل المؤسسة. وبهذه الصفة، فإنه يقرر فيما يأتي : . بدون تغيير.. .(بدون تغيير).
إحداث مكاتب خارج الوطن الباقي بدون تغيير).........................