المادة 2
يوصف بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية كل تجهيز أو عتاد أو أداة أو غير ذلك من المواد أو المنتجات التامة الصنع مهما تكن مادتها الاصلية المعدة بحكم استعمالها المألوف لكي تلامس الاغذية.
وتمتد هذه الصفحة لتشمل العمارات أو أجزاء العمارات التي من شأنها أن تكون ملامسة للاغذية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-77 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ويكون مقرها في مدينة سيدي عبد الله (ولاية الجزائر)".