الفصل الثالث — الاعانات
المادة 17
يكون انتقاء مشاريع الانتاج السمعي البصري المقدمة ملفاتها الى الاعتماد من اختصاص لجنة القراءة المحدثة والمنظمة بمقرر من المجلس الوطني للسمعيات والبصريات .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-108 (ج.ر عدد 20 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يكون انتقاء مشاريع الانتاج السمعي البصري المقدمة ملفاتها الى الاعتماد من اختصاص لجنة القراءة المحدثة والمنظمة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
يستفيد أعضاء اللجنة وكذلك الخبراء والمستشارين الذين يستعان بهم لقراءة السيناريوهات وتنسيق أشغال اللجنة أو تنفيذ دراسات التقويم المالي الحضوري للمشاريع السمعية البصرية المنتقاة مكافآت عن أتعابهم، تحدد مبالغها وكيفيات تخصيصها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية ".