الفصل الثاني — الترشيحات
المادة 6
يضع المكتب الدائم للمجلس الاعلى .
للقضاء، حسب الترتيب الابجدي المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.
ترسل هذه القائمة الى جميع القضاة الناخبين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تضع لجنة انتخاب يترأسها الرئيس الاول للمحكمة العليا وتتكون من قاضيين ( 2 ) يعينهما وزير العدل، قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية حسب الترتيب الابجدي. 29 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية ترسل هذه القائمة الى جميع القضاة الناخبين، طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه ".