الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يكون القضاة المرسمون مؤهلين للانتخاب.
غير أنه لا يمكن انتخاب القضاة الذين انتهت مدة تنظيمية انابتهم منذ أقل من اربع سنوات والقضاة الذين صدرت ضدهم اجراءات تأديبية الا اذا رد اليهم اعتبارهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : لا تؤخذ بعين الاعتبار الآجال المحددة في المادتين 5 و 12 الفقرة (1) من المرسوم التنفيذي رقم. 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور اعلاه عند اجراء الانتخابات الاولى في المجلس الاعلى للقضاء في وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 تشكيلته المطابقة للمرسوم التشريعي رقم 92-05 المؤرخ | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن في 24 اكتوبر سنة 1992 والمذكور اعلاه.