الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
ينتخب القضاة المرسمون والمترشحون التابعون للمجالس القضائية والمحاكم :
أربعة ( 04 ) قضاة للحكم وثلاثة ( 03 ) قضاة للنيابة العامة من المجالس القضائية.
- ستة ( 06 ) قضاة للحكم وثلاثة ( 03 ) قضاة للنيابة العامة من المحاكم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تلغى احكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 | والمذكور اعلاه.