مرسوم تنفيذي رقم 90-95 · ج.ر عدد 13 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-95 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 435

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.