مرسوم تنفيذي رقم 90-95 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-95 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 435

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388

    « على الفور نسخة منه الى وزير العدل. المادة 2 : تلغى احكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 | والمذكور اعلاه. المادة 3 : لا تؤخذ بعين الاعتبار الآجال »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-429

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 04-429

    مرسوم تنفيذي رقم 04-429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 37

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-388

    مرسوم تنفيذي رقم 92-388 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك . 1964

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.