مرسوم تنفيذي رقم 90-75 · ج.ر عدد 9 لسنة 1990 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-75 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 356

الفصل الرابع — المرتب

المادة 12

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-357 (ج.ر عدد 74 لسنة 1994)

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-325 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.