الفصل الرابع — المرتب
المادة 12
يمنح الى القضاة تعويضا عن الالتزام وتعويضا عن التمثيل ذو النسب التالية 20 % و 15 % والتي يتم حسابها وفقا للمرتب الذي يتقاضونه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-357 (ج.ر عدد 74 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-325 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي