مرسوم تنفيذي رقم 90-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-60 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد سلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع واجرائه. 293
المادة 6
تخصص تعويضة كيلومترية تحسب طبقا للتنظيم المعمول به للاشخاص الذين تسخر سياراتهم وتستعمل في حاجات العملية الانتخابية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6-1 : تقدم مكافأة جزافية بقيمة دينار واحد ( 1 ) للاعوان المكلفين بتوزيع بطاقات الناخبين على كل بطاقة ناخب موزعة " .