مرسوم تنفيذي رقم 90-60 · ج.ر عدد 7 لسنة 1990 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-60 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد سلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع واجرائه. 293

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.