المادة 2
تخصص مكافأة جزافية وحيدة المستخدمي الدولة والجماعات المحلية ومنهم أعضاء اللجان الانتخابية | الولائية، والدوائر الانتخابية المدعوين للمشاركة فعلا في تنظيم الانتخابات واجرائها حسب النسب التالية :
الموظفون الذين يشغلون وظيفة عليا والذين يشغلون وظيفة مصنفة في سلم أعلى من 17 : 1200 دج، الموظفون الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة من السلم 12 الى 17 : 700 دج الموظفون الاخرون المصنفون في السلم 11 أو أقل، وكذا الاعوان المؤقتون المياومون : 500 دج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تخصص مكافأة جزافية وحيدة المستخدمي الدولة والجماعات المحلية ومنهم أعضاء اللجان الانتخابية للولاية، والدوائر الانتخابية المدعوين للمشاركة فعلا في تنظيم الانتخابات واجرائها حسب النسب الآتية :
الموظفون الذين يشغلون وظيفة عليا والذين يشغلون وظيفة مصنفة في فئة أعلى : 17 : 1200 د.ج.
الموظفون الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة من 17 الى 12 : 700 .فئة د.ج الموظفون الآخرون المصنفون في فئة 11 أو أقل، وكذا الاعوان المؤقتون واليوميون : 500 د.ج."