مرسوم تنفيذي رقم 90-59 · ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-59 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. 292

المادة 7

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.