المادة 7
توزع المصالح البلدية تحت اشراف رئيس المجلس الشعبي البلدى البطاقات على الناخبين في مواطن سكناهم، ويجب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخبين قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الاكثر من تاريخ الاقتراع.
وتودع البطاقات التي لم تسلم الى أصحابها لدى المصلحة البلدية المكلفة بالانتخابات، وتبقى محفوظة في متناول أصحابها حتى ليلة الانتخاب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : توزع بطاقة الناخب على الناخبين في مواطن سكناهم تحت إشراف المصالح الولائية وينتهي تسليم بطاقات الناخب الى الناخبين قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع، على الاقل و تودع البطاقات التي لم تسلم الى أصحابها لدى المصالح الولائية.
وتبقى محفوظة وفي متناول أصحابها حتى ليلة الاقتراع .
وتوضع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت ويمكن سحبها من قبل صاحبها بإظهار وثيقة إثبات الهوية مع التوقيع على سجل مفتوح لهذا الغرض.
البطاقات التي لم تسحب عند انتهاء الاقتراع توضع في ظرف مختوم وتحفظ لدى المصالح المخولة في الولاية المعنية".