المادة 6
في حالة ضياع بطاقة ناخب أو تلفها، يتقدم هذا الناخب بتصريح بالشرف يعلم فيه مصالح الانتخابات في المجلس الشعبي البلدى بضياع بطاقته أو تلفها، وتسلم له حينئذ بطاقة جديدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : في حالة ضياع بطاقة الناخب أو تلفها، يتقدم هذا الناخب بتصريح بالشرف بضياع أو تلف البطاقة امام مصالح الامانة الدائمة للجنة الادارية الانتخابية أو مصالح الدائرة أو الولاية المختصة إقليميا و تسلم له حينئذ بطاقة جديدة".