المادة 4
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى باعداد بطاقة الناخب ويجب ان تحتوى على المعلومات الآتية :
- لقب الناخب واسمه وتاريخ ميلاده ومكانه، وعنوانه رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية
- رقم مكتب التصويت الذي يصوت فيه الناخب وعنوانه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تقوم مصالح الولاية باعداد بطاقة الناخب ويجب أن تحتوى على المعلومات الآتية :
- لقب الناخب واسمه وتاريخ ومكان ميلاده وعنوانه
- رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية رقم وعنوان مكتب التصويت الذي يصوت فيه الناخب."