قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1411 الموافق 15 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد المواصفات التقنية لبطاقة الناخب. 684
المادة الأولى
فتح المادةتكون بطاقة الناخب من صنف موحد الشكل وذات مواصفات تقنية محددة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1411 الموافق 15 أبريل سنة 1991.
محمد الصالح محمدي.
الملحق المواصفات التقنية لبطاقة الناخب تصنع بطاقة الناخب من ورق طراز ميكانوغرافي سلموني اللون وزنه 160 غراما.
تطبع البطاقة على الوجهين على أن يكون النص أخضر اللون والعمق سلموني اللون مقياسا البطاقة، هما : … 93 ملم .العرض الطول. ملم .130 اولا - على الوجه الامامي للبطاقة : 1 يسارا وعلى مساحة مغطاة ذات مقياس 58 × 85 ملم تسجل العبارات الآتية : 1 (1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
حروف عربية : بخط رقيق سمكه 11.
(ب) بطاقة الناخب :
- حروف عربية : بخط أسود سمكه 24.
ج) خريطة الجزائر :
مطبوعة باللون الاخضر.
2 - يمينا وعلى مساحة مغطاة ذات مقياس 58 × 85 ملم تسجل العبارات الآتية :
أعداد من 1 الى 8.
توضع هذه الاعداد في مستطيلات ذات قياس 28 × 20 ملم بحروف عربية سمكها 14.
تسجل في عمق البطاقة عبارة : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحروف عربية مائلة سمكها 5.
ثانيا - تسجل في الوجه الخلفي لبطاقة الناخب على مساحة 85 × 120 ملم البيانات الآتية :
1 - في اطار قياسه 29 × 11 ملم : رقم المكتب
2 - في اطار قياسه 83 × 11 ملم : مكان الانتخاب
3 - في اطار قياسه 115 × 0.9 ملم : اللقب 4 -- في اطار قياسه 115 × 0.9 ملم : الاسم،
5 - في اطار قياسه 115 × 0.9 ملم : تاريخ الميلاد ومكانه،
6 - في اطار قياسه 115 × 13 ملم : العنوان.
والكل بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 9.
7 - في اطار قياسه 16 × 56 ملم :
الى … (السطر (1) .
الوالي … (السطر (2 (2).
بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 7.
8 - في اطار قياسه 16 × 56 ملم : رقم التسجيل على القائمة الانتخابية بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 9.
9 - في أسفل البطاقة وفي الاطار الرئيسي، وسط 120 ملم العبارة التالية : ९९ يحفظ الناخب هذه البطاقة الى اشعار جديد "
بحروف عربية وبخط أسود سمكه 10.
تكون البطاقة باللون الاخضر بالنسبة للاطار والنص ويكون العمق باللون السلموني.
إعلانات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي (حركة المجتمع الاسلامي) .
يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 26 مارس سنة 1991 على الساعة 11 ونصف طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح - يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
" حركة المجتمع الاسلامي १९ १ المركز الرئيسي : 163 شارع حسيبة بن بوعلي، الجزائر العاصمة.
أودعه السيد : محفوظ نحناح المولود في 1942/01/28 بالبليدة العنوان : شارع النحل حي زعبانة البليدة، المهنة : أستاذ الوظيفة : رئيس ناطق رسمي.
وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم :
المطبعة الرسمية 7 و 13 شارع وبلاغات 1 السيد محفوظ نحناح المولود في 1942/01/28 بالبليدة.
العنوان : شارع النحل حي زعبانة البليدة المهنة : أستاذ الوظيفة : رئيس، ناطق رسمي. 2 السيد عبد الحميد مداود المولود في 1953/08/15 بميلة.
العنوان : ع 10 رقم 1 باش جراح 2 الجزائر العاصمة .
المهنة : أستاذ الوظيفة : نائب أول للرئيس 3 السيد عبد الهادي سايح المولود في 1942/09/15 بالجزائر العاصمة.
العنوان : شارع عبد الكريم سايح، بئر خادم، الجزائر العاصمة.
المهنة : رئيس دائرة متقاعد الوظيفة : نائب ثان للرئيس وزير الداخلية محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.