مرسوم تنفيذي رقم 90-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-58 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. 291
المادة 7
تقوم المصلحة البلدية المكلفة بالانتخابات تحت اشراف رئيس المجلس البلدي تسجيل الناخبين أو شطبهم بمجرد تبليغها قرار العدالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-95 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3، 8،7،4، من المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه كمايلي