مرسوم تنفيذي رقم 90-58 · ج.ر عدد 7 لسنة 1990 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-58 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. 291

المادة 7

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-95 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.