المادة 3
تعقد اللجنة الادارية الانتخابية اجتماعا عاديا خلال الفصل الثلاثي الاخير من السنة. 292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكنها أن تعقد زيادة على ذلك اجتماعا غير عاد اذا تقرر اجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-95 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3، 8،7،4، من المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه كمايلي