الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الثاني — موظفو الادارة › الفرع الرابع — سلك مديري مؤسسات التعليم الثانوي
المادة 82
يوظف مديرو مؤسسات التعليم الثانوى من بين المترشحين البالغين من العمر ثلاثين (30) سنة على الاقل، والمسجلين على قائمة التأهيل تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة المخولة لها صلاحيات التعيين. بعد استطلاع رأى لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح فترة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية.
وعند اختتام التكوين يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل : 1 (1) نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي المثبثون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي والذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
(2) الاساتذة المبرزون المثبتون الذين لهم أقدمية ثلاث
(3) سنوات بهذه الصفة.
(3) الاساتذة المهندسون المثبتون الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. 4 (4) اساتذة التعليم الثانوى المثبتون الذين لهم اثنتا عشرة (12) سنة أقدمية بهذه الصفة.
يعين كمديرى مؤسسات التعليم الثانوى التقني المترشحون الذين تكونوا في المواد التقنية أو العلمية بالاولوية الفقرة الثالثة احكام انتقالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 : يوظف مديرو مؤسسات التعليم الثانوي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين ثلاثين (30) سنة على الأقل والمسجلين على قائمة للتأهيل ، تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين ، بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح دورة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية واحدة.
وعند اختتام التكوين ، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل :
من 1 إلى 4 (... بدون تغيير ......
(5) نواب مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي المثبتون الحائزون شهادة الماجستير، 6 (6) الأساتذة المهندسون المثبتون الحائزون شهادة الماجستير والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة، 7 (7) أساتذة التعليم الثانوي المثبتون الحائزون شهادة الماجستير والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة.
يضبط الوزير المكلّف بالتربية الوطنية قائمة اختصاصات الماجستير المنصوص عليها في الحالات 5 و 6 و 7 أعلاه". 16 الجريدة الرسمية للجمهورية