الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الثاني — موظفو الادارة › الفرع الثاني — سلك مديري المدارس الاساسية
المادة 74
يوظف مديرو المدارس الاساسية من بين المترشحين البالغين من العمر (30) سنة على الاقل والمسجلين على قائمة للتأهيل، تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح فترة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية.
وعند اختتام التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل : 1 (1) المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون الذين قاموا بالخدمة ثلاث (3) سنوات على الاقل، بصفة معلم مدرسة أساسية أو استاذ التعليم الاساسي.
(2) المستشارون في التربية المثبتون الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة والذين قاموا بالخدمة ثلاث
(3) سنوات على الاقل، بصفة معلم مدرسة اساسية أو استاذ التعليم الاساسي. 3 (3) اساتذة التعليم الثانوى المثبتون الذين لهم أقدمية خمس
(5) سنوات منها سنتان (2) على الاقل في التعليم الاساسي. 4 (4) اساتذة التعليم الاساسي المثبتون الذين لهم اقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-401 (ج.ر عدد 78 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 74 : يوظف مديرو المدارس الأساسية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين ثلاثين (30) سنة على الأقل والمسجلين على قائمة للتأهيل، تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح دورة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية واحدة.
وعند اختتام التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل :
من 1 إلى 5 ... بدون تغيير ....).
6) المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي 7 (7) المستشارون في التربية الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث
(3) سنوات على الأقل بهذه الصفة،
(8) أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة".