الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الثاني — موظفو الادارة › الفرع الاول — مديرو ملحقات المدارس الاساسية
المادة 69
يوظف مديرو ملحقات المدارس الاساسية من بين المترشحين البالغين من العمر ثماني وعشرين (28) سنة على الاقل والمسجلين على قائمة للتأهيل تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأى لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح فترة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية.
وعند اختتام التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل : 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 (1) معلمو المدرسة الاساسية ومعلمو الاقسام المكيفة المثبتون الذين لهم اقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. 2 (2) المعلمون المساعدون مديرو الملحقات المثبتون الناجحون في الشهادات العليا للكفاءة.
(3) اساتذة التعليم الاساسي المثبتون الذين لهم اقدمية خمس (5) سنوات منها سنتان (2) على الاقل في الطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 : يوظف مديرو ملحقات المدارس الأساسية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين ثماني وعشرين (28) سنة على الأقل والمسجلين على قائمة للتأهيل ، تضبط وفقا لعدد و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح دورة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية واحدة .
وعند اختتام هذا التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل :
من 1 إلى 3 (... بدون تغيير ...).
(4) معلمو المدرسة الأساسية ومعلمو الأقسام المكيفة المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة. 5 (5) أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة".