الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الثاني — سلك معلمي الاقسام المكيفة
المادة 42
يوظف اساتذة التعليم الاساسي :
1 - من بين المترشحين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية " نمط استاذ التعليم الاساسي " ،
2 - من بين المترشحين الحائزين الجزء الاول من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي
3 - عن طريق الامتحان المهني، من بين الموظفين المعلمين الذين يكونون في وضعية القيام بالخدمة في الطور الثالث من المدرسة الاساسية عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وحائزين البكالوريا وبيان تأهيل في المادة المدرسة، أو على شهادة تقني سام.
ويجب على المترشحين، زيادة على ذلك، أن يكونوا قد مارسوا مهامهم مدة خمس (5) سنوات على الاقل، عند تاريخ الامتحان.
4 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق التدابير اعلاه من بين المترشحين الذين يثبتون اما سنتين من الدراسة العليا على الاقل، أو يستظهرون بشهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها ومعترف بها. .
ويخضع المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع 4 اعلاه للمشاركة في التدريبات التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية من أجلهم.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : يوظف أساتذة التعليم الأساسي من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة الحائزين شهادة أستاذ التعليم الأساسي".