الباب السادس — احكام انتقالية وختامية
المادة 42
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير 1990 الشاذلي بن جديد تنظيمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول وبمقتضى المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 3 رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن | ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم وبمقتضى المرسوم رقم 68-292 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الاكاديميات
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-296 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء المؤسسات في الثانويات | ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقني ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-297 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المبرزين في التعليم الثانوى
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل | والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين الكفاءة وبمقتضى المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل و المتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية وبمقتضى المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل، القانون الاساسي الخاص للمساعدين التربويين المؤسسات التعليم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-309 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المساعدين وبمقتضى المرسوم رقم 68-310 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتضمن القانون الاساسي الخاص للممرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للمقتصدين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين، i وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 68-317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني وبمقتضى المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشارى التوجيه المدرسي والمهني، وبمقتضى المرسوم رقم 68-319 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية وبمقتضى المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين | ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن لمؤسسات التعليم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-305 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن | القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-306 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن | القانون الاساسي الخاص للعاملين النفسانيين التقنيين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة التقنيين في التكميليات | القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في التربية التقنية أو الفلاحية البدنية والرياضية 246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن | القانون الاساسي الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية | وبمقتضى المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لممرني الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 المتضمن تأسيس معاهد تقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 78-195 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 المتضمن ضم أسلاك الاساتذة والأساتذة المساعدين ومعلمي التربية البدنية والرياضية وممرني الشبيبة والرياضة الى وزارة التربية وبمقتضى المرسوم رقم 80-12 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 المتضمن احداث سلك مفتشي التعليم الثانوي والتكوين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-125 المؤرخ 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المعدل، والمتضمن انشاء المركز الوطني لتكوين اطارات التربية وبمقتضى المرسوم رقم 81-126 المؤرخ 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المتضمن | تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية / العدد 6 11 رجب عام 1410 وبمقتضى المرسوم رقم 82-10 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 82-11 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية التابعين المؤسسات التعليم الثانوى والتقني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-12 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-485 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية وبمقتضى المرسوم رقم 82-511 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص باساتذة التعليم الاساسي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-512 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-513 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 المتضمن وبمقتضى المرسوم رقم 81-128 المؤرخ في 17 تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية وبمقتضى المرسوم رقم 818-216 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المعدل، والمتضمن احداث سلك لمفتشي التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 82-09 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات | التعليم الثانوى والتقني بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : يوظف أساتذة التعليم الأساسي من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة الحائزين شهادة أستاذ التعليم الأساسي".