الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الاول — سلك معلمي المدرسة الاساسية
المادة 33
يوظف معلمو المدرسة الاساسية :
1 - من بين المترشحين الحائزين شهادة اختتام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية " نمط معلمي المدرسة الاساسية " ،
2 - من بين المعلمين المساعدين المثبتين الناجحين في " شهادة الكفاءة العليا "
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم عشر
(10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل،
4 - عن طريق الامتحان المهني، من بين الموظفين المعلمين الذين يكونون في وضعية القيام بالخدمة عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والذين يثبتون مستوى السنة الثالثة الثانوية وبيان تأهيل في المادة المدرسة ويجب على المترشحين، زيادة على ذلك، أن يكونوا قد مارسوا مهامهم مدة خمس (5) سنوات على الاقل، عند تاريخ الامتحان.
5 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق التدابير اعلاه، من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا على الاقل.
يخضع المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع 5 اعلاه للمشاركة في التدريبات التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية من أجلهم.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يوظف معلمو المدرسة الأساسية :
1 - من بين خريجي معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم والمدارس العليا للأساتذة الحائزين شهادة معلم التعليم الأساسي،
2 - من بين المعلمين المساعدين المثبتين الناجحين في شهادة الكفاءة العليا،
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل".