الباب الاول — . احكام عامة › الفصل الخامس — حركات التنقل
المادة 21
يمكن أن يتم التسجيل في جدول حركات التنقل :
بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين بناء على تقرير مسبب، وعند اقتضاء ضرورة الخدمة، ولتحقيق التوازن في توزيع المؤطرين
- بطلب من الموظف بعد مكوثه مدة سنتين (2) على الاقل في منصب التعيين الاول وثلاث سنوات (3) سنوات في المناصب الموالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يتم التسجيل في جدول حركات التنقل :
بطلب من الموظف بعد مكوثه مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل في نفس المنصب،
- بمبادرة من السلطة التي لها صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع المؤطرين".