الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الخامس — موظفو التفتيش والمراقبة › الفرع الثاني — سلك مفتشي التربية والتكوين
المادة 122
يوظف مفتشو التربية والتكوين عن طريق المسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر خمس وثلاثين ( 35 ) سنة على الأقل عند تاريخ المسابقة والمسجلين في قائمة التأهيل تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد استطلاع رأى لجنة الموظفين الخاصة بالسلك.
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المقطع أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن ان يسجل في قائمة التأهيل حسب اختصاصاتهم : 1 (1) مديرو مؤسسات التعليم الثانوي المثبتون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 (2) مفتشو التربية والتعليم الاساسي المثبتون الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 (3) مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المثبتون الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
4 ) مديرو المدارس الاساسية المثبتون الذين لهم عشر
(10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
مفتشو التعليم الثانوي والتكوين المرسمون والمتمرنون مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المعينون في الوظيفة النوعية كمفتش رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني.
- الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة أعلاه والذين يقومون بمهام مفتش التربية والتكوين أو مفتش التعليم الثانوي والتكوين في شعبة التربية الناجحين في | امتحان مهني ينظم من أجلهم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 122 : 1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 5 ( 6 ( 7 ( 8 (8 6. 6
(9) بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ، مفتشو التربية والتعليم الأساسي للأمازيغية الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
(10) بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ، أساتذة التعليم الثانوي للأمازيغية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة".