مرسوم تنفيذي رقم 90-419 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-419 مؤرخ في 5 جمادى فهرس

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 90-419

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-355

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما احكام المرسوم رقم 90-419 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 18,14 17,28 12,25 49,60 11,67 47,24 48,18 45,89 - بناء على تقرير وزير »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-355

    مرسوم تنفيذي رقم 91-355 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 1828

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.