الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
يشتمل مجلس الادارة على الاعضاء التالين :
- خمسة ( 5 ) أعضاء تعينهم الهيئة أو الهيئات المنتخبة في الجماعات المحلية المعنية، منهم رئيس مجلس الادارة مسؤولو مصالح الدولة على مستوى الولاية المكلفون بادارة الاملاك الوطنية والانشاءات الاساسية، والتعمير والتهيئة العمرانية، والفلاحة، أو ممثلوهم، 1 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- ممثلان ( 2 ) عن جمعيات ترمي أهدافها إلى حماية البيئة والمحيط. ويعين هذان الممثلان بمبادرة من الهيئة أو الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-408 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يشمل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوالي أو ممثله :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله، مسؤولو مصالح الدولة على مستوى الولاية المكلفون بالإدارة المحلية، وبالتنظيم والشؤون العامة وبالأملاك الوطنية وبالبيئة والتهيئة العمرانية، وبالسكن والعمران وبالفلاحة وبالسياحة وبالتجارة،
- ممثل الوكالة الوطنيّة لتطوير الاستثمارات، رئيسا (2) مجلسين شعبيين بلديين ينتخبهما نظراؤهما، ممثلان (2) عن جمعيات يرمي هدفها إلى حماية إطار المعيشة والبيئة، ويعين هذان الممثلان بمبادرة من رئيس المجلس
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بموضوع اجتماع مجلس الإدارة.
يمكن أن يستعين رئيس مجلس الإدارة، عند الحاجة، بممثل (أو ممثلين عن القطاعات الأخرى لحضور أشغال مجلس الإدارة".