الفصل الأول — احكام عامة
المادة 2
يتعين على المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، وحدها أو بالتعاون فيما بينها إنشاء مؤسسات تكلف بتسيير سنداتها العقارية الحضرية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 90-25 | المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-408 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2: يتعين على المجالس الشعبية الولائية إنشاء مؤسسة تكلّف بتسيير السندات العقارية الحضرية للجماعات المحلية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يمكن إنشاء فروع للوكالة على مستوى البلديات أو الدوائر في داخل الولاية نفسها.
تدعى المؤسسة المسماة "الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين" في صلب النص "الوكالة ".