الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 18
يعين رئيس مجلس الادارة مدير الوكالة بناء على اقتراح من مجلس الادارة. وينتقى من ضمن موظفي وأعوان اسلاك المتصرفين أو المهندسين أو الاسلاك المماثلة في الجماعات المحلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-408 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يعيّن مدير الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي، من بين الموظفين والأعوان المنتمين لأسلاك المتصرفين الإداريين أو المهندسين أو الأسلاك المماثلة والحائزين شهادة التعليم العالي والذين لهم أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في ميدان نشاط الوكالة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".