القسم الثاني — كيفيات دراسة الملفات
المادة 5
يترتب على الاستنساخ عن بعد في النظام الدولي دفع رسم إيداع عن كل وثيقة بقدر ب :
مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-413 (ج.ر عدد 82 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يترتب على الاستنساخ عن بعد في النظام الدولي دفع رسم ايداع عن كل صفحة يقدر ب :
- 40 دج بالنسبة لبلدان اتحاد المغرب العربي،
- 65 دج، بالنسبة لبلدان البحر الابيض المتوسط الأوروبية،
- 70 دج بالنسبة للبلدان العربية 75 دج بالنسبة للبلدان الافريقية والبلدان الاوروبية الأخرى 90 دج، بالنسبة لبلدان آسيا وأمريكا وأوقيانوسيا " .