الفصل الثاني — تسيير الصندوق
المادة 3
تتكون نفقات الصندوق من :
- التعويضات التي تدفع لضحايا الكوارث الطبيعية النفقات الخاصة بالدراسات التي تتعلق بالوقاية من الاخطار التقنولوجية الكبيرة مصاريف تسيير الصندوق وملفات النكبات النفقات التي تصرفها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية باستعجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-100 (ج.ر عدد 23 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-100 (ج.ر عدد 23 لسنة 2001)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)