الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها › القسم الثالث — تحليل العينات المقتطعة
المادة 19
يجب على المخابر أن تستعمل في فحص العينات المناهج وفقا للمقاييس الجزائرية، والتي جعلها اجبارية قرار الوزير المكلف بالجودة، والوزير المعني أو الوزراء المعنيين ان اقتضى الامر.
غير أنه اذا كانت هذه المناهج منعدمة تتبع المخابر المناهج الموصى بها في المجال الدولي. وفي جميع الاحوال يجب أن تذكر في ورقة التحليل المناهج المستعملة. 206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-315 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يجب على المخابر أن تستعمل في فحص العينات مناهج التحاليل والتجارب المطابقة للمقاييس الجزائرية. تصبح هذه المناهج إجبارية بقرار من الوزير المكلف بالجودة، بعد مصادقة لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب عليها ..
( الباقي بدون تغيير).