المادة 8
ينبغي أن تمكن التسمية الخاصة بالبيع، المستهلك من التأكد من طبيعة السلعة وتمييزها عن المنتوجات التي قد تشبهها. وينبغي أن تكون في كل الحالات، مغايرة للعلامة التجارية أو علامة المصنع أو للتسمية الخيالية ويجب أن تتضمن هذه التسمية الخاصة بالبيع تعريفا للحالة المادية للسلعة والمعالجة الخاصة التي أدخلت عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يجب أن تبين تسمية البيع طبيعة المادة بدقة و ينبغي أن تكون خاصة غير عامة.
في حالة عدم توفر التسميات، يجب استعمال تسمية معتادة أو شائعة أو عبارة وصفية ملائمة التي لا يمكن أن تخلق لبس لدى المستهلك .
في حالة ما إذا حدد التنظيم اسم، أو تسميات لهذه المادة الغذائية، يجب استعمال على الأقل أحد هذه التسميات، وإن لم توجد تستعمل التسميات التي نصت عليها المقاييس الدولية.
يمكن استعمال تسمية "مخترعة" أو "خيالية "، "علامة الصنع" أو "علامة تجارية " بشرط أن ترفق بإحدى التسميات المذكورة في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه.
يجب أن يرتبط الوسم مع تسمية المادة أو قرب هذه الأخيرة مباشرة، بالبيان أو بالبيانات الضرورية لتفادي خلق لبس لدى المستهلك، فيما يخص طبيعة المنتوج والشروط الدقيقة لصنعه بما في ذلك محيط تعبئته وطريقة عرضه و كذلك الحالة التي يوجد فيها أو نوع المعالجة التي أدخلت عليه".