المادة 7
نظرا للضغوط التي يفرضها حجم بعض الرزم أو الصعوبات التقنية المحتملة، يمكن الاخلال بضرورة تسجيل بيان أو عدة بيانات مذكورة في هذا النص، ماعدا البيانات الواردة في الفقرات الاولى والرابعة والخامسة من المادة 6 أعلاه، وذلك بطلب معلل لذلك يرسل إلى الوزارة المكلفة بالنوعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : في حالة ما إذا كانت مساحة الواجهات الكبرى للتعبئات أو الأوعية تقل عن عشرة سنتيمتر مربع (10 سم 2 )، يجب أن يتضمن الوسم البيانات المتعلقة فقط بما يأتي :
تسمية البيع، الكمية الصافية
- تاريخ الصلاحية الدنيا أو التاريخ الأقصى للاستهلاك .
يجب أن توضع البيانات الأخرى للوسم المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه على التعبئة الشاملة ".