المادة 4
يجب أن تكون السلع الغذائية غير الجاهزة التعبئة والمعروضة على المشتري النهائي معرفة على الاقل بواسطة تسميتها الخاصة بالبيع والمسجلة على لافتة أو على أي وسيلة أخرى بحيث لا يدع موقع هذه اللافتة أي مجال للشك في السلعة المعنية.
ويجب أن تشتمل السلع الغذائية الجاهزة التعبئة على بطاقة تكون ضمن التغليف نفسه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يجب أن تحمل المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للمستهلك وسما مطابقا للأحكام المحددة في هذا المرسوم.
يجب أن تكون المواد الغذائية غير المعبأة مسبقا والمعروضة للبيع على المستهلك معرفة على الأقل بواسطة تسمية البيع ومدونة على لافتة أو أي وسيلة أخرى بحيث لا يدع موقعها أي مجال للشك بالنسبة للمادة المعنية".