مرسوم تنفيذي رقم 90-367 · ج.ر عدد 50 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-367 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. 1586

المادة 3

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.