مرسوم تنفيذي رقم 90-367
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-367 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. 1586
المادة 3
يجب أن تسجل كل تعبئة مخصصة للمنتوجات الغذائية طبقا لأحكام الامر رقم 66-86 المؤرخ في 28 أبريل سنة 1966 المذكور أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)