مرسوم تنفيذي رقم 90-367
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-367 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. 1586
المادة 10
ويعبر عن الكمية الصافية كما يلي :
وحدة السعة بالنسبة للسلع السائلة، ووحدة الكتلة بالنسبة للسلع الاخرى
- عدد الوحدات بالنسبة للسلع التي تباع بالقطعة.
ويسجل الوزن الصافي المقطر على بطاقة الوسم عندما تعرض سلعة غذائية معينة ضمن سائل الحفظ.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)