المادة 7
تعدل المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" أساتذة التعليم العالي الذين أشرفوا على أطروحات دكتوراه دولة أو رسائل الماجستير وأنجزوا أعمالا علمية ذات مستوى عال، ولهم عشر ( 10 ) سنوات في الاعمال التربوية في إحدى مؤسسات التعليم أو التكوين العاليين، يمكن أن يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي بقرار رؤساء وحدات تربوية بناء على اقتراح المجلس العلمي في المؤسسة " .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)