مرسوم تنفيذي رقم 90-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-34 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الري بمدينة بسكرة وتحويل هياكله ووسائله الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة. 167
المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل والمستخدمين والتجهيزات المرتبطة بالنشاط التربوي والتكفل بالتلاميذ الجاري تكوينهم حتى اتمام سلك التكوين الملتزم به.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-387 (ج.ر عدد 50 لسنة 1991)