مرسوم تنفيذي رقم 90-34 · ج.ر عدد 4 لسنة 1990 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-34 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الري بمدينة بسكرة وتحويل هياكله ووسائله الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة. 167

المادة 2

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-387 (ج.ر عدد 50 لسنة 1991)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.