الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 79
؛ يعين رئيس فرقة مصلحة البحث والتدقيق المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم :
1 ) المفتشون الرئيسيون في الضرائب الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) مفتشو الضرائب الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) مراقبو الاملاك الوطنية الذين لهم ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 79 : يعيّن محققو المحاسبة و / أو التقويم المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه من بين :
1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بهذه الصفة
2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 12 ذو القعدة عام 1418 ه