الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 77
يعين رئيس دائرة مصلحة البحث والتدقيق المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين المفتشين الرئيسين في الضرائب الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 77 : يعين رؤساء فرق التحقيق و/ أو التقويم المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه من بين :
1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة".