الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 67
يكلف المراقب المالي بما يأتي :
- في مجال تقدير الميزانية :
يشارك في الاشغال المتعلقة بتحضير الميزانية العامة للدولة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، و ميزانيات الهيئات العمومية الخاصة •
- يراقب تنفيذ كل أعمال المركزة، والتحليل والاستغلال الاحصائي الضروري لإعداد مشاريع القوانين المالية السنوية والتكميلية وقوانين التسوية
- يشارك في إعداد التقارير التمهيدية لكل مشروع ميزانية وفي التقارير العامة عن تنفيذ ميزانيات الهيئات العمومية، يشارك في اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بتوزيع الاعتمادات السنوية وإحداث الفصول، ونقل الاعتمادات وتحويلها ضمن الميزانية العامة للدولة، يدرس وينفذ القرارات المتصلة بالتعديلات التي تمس المناصب المدرجة في الميزانية والوسائل المادية التي تخص حظيرة السيارات في مجال الرقابة القبلية :
- ينشط، وينسق، وينظم، ويراقب عمل الاعوان الخاضعين لسلطته، 1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يدقق في قانونية ملفات الالتزام بالنفقات التي تقتطع من ميزانيتي التسيير والتجهيز، ومن الحسابات الخاصة في الخزينة المركزية وفي أي عقد إداري ينطوي على أثر مالي يؤشر على عقود الالتزام بالنفقات التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يساعد في حدود اختصاصه الآمرين بالصرف لحسن تنفيذ الميزانية السنوية بعد سنويا تقريرا شاملا عن أعمال مصلحة الرقابة ثم يوجهه إلى الوزارة المكلفة بالمالية يمثل الوزير المكلف بالمالية في مختلف لجان صفقات المتعامل العمومي، ومجالس الادارة أو مجالس التوجيه في الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والاختصاص الوطني
- ينفذ في إطار الرقابة البعدية بناء على تعليمة الوزير المكلف بالمالية التدقيقات التي تتعلق بالجوانب المتصلة بتطبيق التنظيمات المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 67 : يكلف المراقب المالي بما يأتي :
يشارك وينسق، بمعية الأمرين بالصرف ومصالح تقديرات الميزانية للوزير المكلف بالمالية، في الأشغال المرتبطة بتحضير الميزانية ومناقشتها، يدقق في قانونية ملفات التزامات الدفع المتعلقة بالنفقات المقيدة في ميزانيتي التسيير والتجهيز ومن الحسابات الخاصة للخزينة كما يدقق في كل عقد اداري يحتوي على أثر مالي، يؤشر على التزامات دفع النفقات، يشارك في الأشغال التحضيرية للميزانيات التي توكل إليه ويقترح أي إجراء ضروري يسمح بالتسيير الصارم والفعال للأموال العمومية
- يمثل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات العمومية ومجالسها، يقترح الآراء التي تهدف خاصة الى قيام الأمرين بالصرف بحسن تنفيذ الصفقات العمومية
- يمثل الوزير المكلف بالمالية لدى مجالس الادارة أو مجالس التوجيه في الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يمسك محاسبة التزامات الدفع ووضعية المستخدمين ويدون أي تأشيرة أو رفض يعد سنويا تقريرا وافيا يوجه الى الوزير المكلف بالمالية ينفذ، بناء على قرار الوزير المكلف بالمالية وبأمر ، كل مهام التدقيق أو الرقابة المتضمنة الجوانب المرتبطة بتطبيق تنظيم المالية العمومية
- ينشط أعمال الأعوان الخاضعين لسلطته وينسقها وينظمها ويراقبها".