الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 62
تتمثل مهمة رئيس فرقة التدقيق في الإدارة الجبائية ضمن الفرقة التي يقودها في القيام بكل المهام المرتبطة بالرقابة الداخلية في المصالح الجبائية المحلية بهذه الصفة ويكلف بما يأتي :
يسهر على تطبيق الاعمال المتعلقة بالاساس والتحصيل مع القوانين والتنظيمات المعمول بها، ينشط المصالح الملحقة قصد تحسين عملها، يعد تقريرا إثر التدقيق ويعطي رأيه في التسيير الذي يراقبه
- ينجز الدراسات والتحاليل في مجال التشريع الجبائي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-333 (ج.ر عدد 64 لسنة 1992)