الباب الاول — احكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 3
تعتبر أسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالمالية | الاسلاك الآتي ذكرها :
سلك المفتشين سلك المراقبين سلك أعوان المعاينة سلك مهندسي مسح الاراضي.
ويمكن أن يطلب من المفتشين والمراقبين وأعوان المعاينة أن يمارسوا أعمالهم في الشعب الآتية :
الضرائب الخزينة والمحاسبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية مسح الاراضي الميزانية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي